كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ مِنَ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ الَّتِي يَكُونُ الْوَلِيُّ فِيهَا أَوْلَى مِنَ الْوَالِي.
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:
[3098] أخبرنا أَبو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِي أَبو سَعِيدٍ عَقِيصَى، قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - بالْمَدِينَةِ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمِيرٌ عَلَيْهَا، فَاجْتَمَعَتْ بَنُو هَاشِمٍ وَقَالُوا: لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا مَرْوَانُ أَبَدًا، وَاجْتَمَعَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَقَالُوا: لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مَرْوَانُ، وَتهَيَّئُوا لِلشَّرِّ، فَخَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَرَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا، فَقَالَ: مَا لَهُمْ؟ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا اجْتَمَعَتِ الْجِنَازَةُ وَالْإِمَامُ، فَالْإِمَامُ أَوْلَى [مِنَ الْوَالِي] (¬1) بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا" لَمَا صَلَّيْتَ. قَالَ: فَتَرَكَهُ يُصَلِّي.
هَذَا لَا يَصِحُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - لَا يَصِحُّ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَمَاعٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَأَبُو سَعِيدٍ عَقِيصَى ضَعِيفٌ.
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ليس في (س)، وأثبتناه من المختصر، وكتب فوقه: "كذا".

الصفحة 235