كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
مَسْأَلَةٌ (200): وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَكانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، صَلَّاهَا عَلَى الْقَبْرِ عَلَى قُرْبِ الْعَهْدِ بِالدَّفْنِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ قَضَاءِ حَقِّ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ (¬2)
وَدَلِيلُنَا مَا:
[3110] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أبنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا شُعْبَةُ، ثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى قَبْرًا مَنْبُوذًا، فَصَفَّهُمْ، وَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (¬3). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ (¬4).
[3111] وحدثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً، أبنا
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 609)، ومختصر المزني (ص 59)، والحاوي الكبير (3/ 59)، والمجموع (5/ 204).
(¬2) انظر: الأصل (1/ 382)، والمبسوط (2/ 67)، والبناية شرح الهداية (1/ 558).
(¬3) صحيح البخاري (2/ 86).
(¬4) صحيح مسلم (3/ 55).
الصفحة 242