كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَصَلَّتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - منْ حَدِيثِ الثِّقَاتِ غَيْرَ (¬1) مَالِكٍ، وَإِنَّمَا الصَّلَاةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ مُلَفَّفًا بَيْنَنَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا نَدْعُو لَهُ بِالصَّلَاةِ بِوَجْهٍ عَلِمْنَاهُ، فَكَيْفَ لَا نَدْعُو لَهُ غَائِبًا وَ [هُوَ] (¬2) فِي الْقَبْرِ بِذَلِكَ الْوَجْهِ (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) في (س)، والمختصر: "عند".
(¬2) ما بين المعقوفين ليس في (س).
(¬3) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف مالك، الملحق بالأم (8/ 573).

الصفحة 249