كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ (¬1).
[3127] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ (¬2)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ".
قَالَ صَالِحٌ: وَأَدْرَكْتُ (¬3) رِجَالًا مِمَّنْ أَدْرَكُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه -؛ إِذَا جَاءُوا فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ رَجَعُوا وَلَمْ يُصَلُّوا (¬4).
هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَرَاوِيهِ صَالِحُ بْنُ نَبْهَانَ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، وَهُوَ مِمَّنْ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَاخْتَلَطَ حَدِيثُهُ حَتَّى لَا يَتَمَيَّزَ قَدِيمُ حَدِيثِهِ مِنْ حَدِيثِهِ، غَمَزَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ (¬5) مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله - فِيمَا سَأَلَهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ - رحمه الله -: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: مَنْ سَمِعَ مِنْ صَالِحٍ قَدِيمًا فَسَمَاعُهُ حَسَنٌ، وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ أَخِيرًا! كَأَنَّهُ يُضَعِّفُ سَمَاعَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ سَمِعَ مِنْهُ أَخِيرًا، يَرْوِي عَنْهُ مَنَاكِيرَ (¬6).
[3128] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أبنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 526).
(¬2) في (س): "عن صالح عن التوءمة"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬3) في (س): "وأنكرت"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬4) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (4/ 71).
(¬5) في (س): "آخر"، والمثبت يقتضيه السياق.
(¬6) العلل الكبير للترمذي (ص 34).

الصفحة 252