كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتِ الْغَنَمُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ (¬1)، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ (¬2)، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ (¬3) رُبُعُ الْعُشْرِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (¬4) ".
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الْحَارِثِيِّ.
[3136] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ، ثنا شُعَيْبٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ؛ سَطْرٌ "مُحَمَّدٌ"، وَسَطْرٌ "رَسُولُ"، وَ"اللَّهِ" سَطْرٌ (¬5).
أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله - فِي الصَّحِيحِ - وَكَذَلِكَ مَا رُوِّيتُ فِي الْخَاتَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى (¬6) الْأَنْصَارِيِّ - ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَزَادَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، فَذَكَرَ قِصَّةَ خَاتَمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنَّهٌ كَانَ فِي يَدِهِ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ - رضي الله عنه - بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ
¬__________
(¬1) الهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها، والعوار: العيب.
(¬2) المُصَّدِّق، بتشديد الصاد: مالك المال، وبتخفيفها: العامل أو الساعي الذي يجمع الصدقة. وقد ضُبط في هذا الموضع على الوجهين.
(¬3) الرِّقَة: الفِضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
(¬4) أخرجه البخاري في الصحيح عن الأنصاري (2/ 118).
(¬5) أخرجه الأنصاري في جزئه (ص 59).
(¬6) في (س): "يحيى"، والمثبت من مصادر ترجمته. انظر: تهذيب الكمال (25/ 539).
الصفحة 263