كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ وَغَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - مِثْلَهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلسُّنَّةِ، وَهُمْ - يَعْنِي بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ - لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، فَيُخَالِفُونَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ - رضي الله عنهما -، وَالثابِتَ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - عِنْدَهُمْ؛ إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَشَيْءٍ (¬1) يُغْلَطُ بِهِ عَنْ عَلِيٍّ - رحمه الله - (¬2).
[3159] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ - عَنْ صَدَقَةِ الْإِبِلِ، فَأَخْبَرَنَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - قَالَ: فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا (¬3) الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ (¬4).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَقَدْ رَوَاه زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، كَمَا:
¬__________
(¬1) في (س): "وسمى"، والمثبت من أصل الرواية، والسنن الكبير للمؤلف (8/ 41).
(¬2) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين، الملحق بالأم (8/ 419).
(¬3) في (س): "طروقة"، والمثبت من السنن الكبير.
(¬4) ذكره أبو داود في السنن (3/ 25) من طريق شعبة به.

الصفحة 281