كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
ثَلَاثِينَ [مِنَ الْبقَرِ] (¬1) تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً، وَمِنْ (¬2) كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً (¬3) مُسِنَّةً، فَقَالُوا: الْأَوْقَاصُ؟ قَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ فَقَالَ: "لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ".
قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ (¬4) الثَّلَاثِينَ، وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ (¬5) فَفِيهَا تَبِيعَانِ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ.
قَالَ بَقِيَّةُ: قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ الْأَوْقَاسُ، فَلَا تَجْعَلْهَا بِصَادٍ (¬6).
وَهَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَنْ طَاوُسٍ، غَيْرَ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَطَاوُسٌ عَالِمٌ بِأَمْرِ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - وَإِنْ كَانَ لَمْ يَلْقَهُ؛ لِكَثْرَةِ مَنْ لَقِيَهُ (¬7) مِمَّنْ أَدْرَكَ مُعَاذًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ (¬8).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ليس في (س)، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من أصل الرواية، والسنن الكبير للمؤلف (8/ 61).
(¬2) في (س): "أو من".
(¬3) في (س): "بقرة".
(¬4) في (س): "بين".
(¬5) في (س): "ستين".
(¬6) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 485).
(¬7) في الأم: "على كثرة من لقي".
(¬8) الأم (3/ 22).
الصفحة 293