كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَرْطِنَا فِي قَبُولِ الْأَخْبَارِ؛ وَذَلِكَ أَنَّا لَا نَحْتَجُّ بِحَدِيثٍ يَرْوِيهِ حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيُّ، وَهُوَ: حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ؛ فَإِنَّهُ مَطْعُونٌ فِيهِ، وَلَا بِحَدِيثٍ يَرْوِيهِ عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَالِاعْتِمَادُ فِيهِ عَلَى مَا:
[3182] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (¬1).
[3183] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ (¬2).
[3184] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيٌّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (¬3) الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (¬4)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحُلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (¬5).
[3185] ورواه بَقِيَّةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 42).
(¬2) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 470).
(¬3) في (س): "عبد الله"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬4) في (س): "عبد الله"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬5) المصدر السابق (2/ 471).

الصفحة 299