كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (¬1).
[3188] أخبرني أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أبنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ حِينَ اسْتَفَادَهُ (¬2).
مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ الْمُسْتَفَادَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي الْحَالِ، وَهَذَا غَيْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
[3189] وأخبرنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَتْنَا سَاكِنَةُ بِنْتُ الْجَعْدِ الْغَنَوِيَّةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ سَرَّاءَ بِنْتَ نَبْهَانَ تَقُولُ: احْتَفَرَ الْحَيُّ بِئْرًا (¬3) فِي دَارِ كِلَابٍ، فَأَصَابُوا بِهَا كَنْزًا عَادِيًّا، فَقَالَتْ كِلَابٌ: دَارُنَا. وَقَالَ الْحَيُّ (¬4): احْتَفَرْنَا. فَنَافَرُوهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى بِهِ لِلْحَيِّ وَأَخَذَ مِنْهُمُ الْخُمُسَ - أَوْ قَالَتْ: فَخَمَّسَهُمْ - فَأَصَابَنَا نَصِيبُنَا مِنْ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْنَا مِائَةً مِنَ النَّعَمِ (¬5) قَابَلْنَا (¬6) بِهَا الْمَاءَ، فَأَرَادَ الْمُصَدِّقُ أَنْ يُصَدِّقَ، فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ - أَوْ قَالَتِ: امْتَنَعْنَا عَلَيْهِ - فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ فَقَالَ: "إِنْ كُنْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا مَعَ غَيْرِهَا
¬__________
(¬1) أخرجه ابن حزم في المحلى (4/ 85) من طريق عاصم به.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 481) من طريق هشام به.
(¬3) كذا في (س)، وفي أصل الرواية: "نهرا".
(¬4) في (س): "يحيى"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من أصل الرواية.
(¬5) في (س): "عائذ من الغنم".
(¬6) كذا في (س)، وفي أصل الرواية: "فأتينا".

الصفحة 301

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text