كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
مَسْأَلَةٌ (209): وَإِذَا مَاتَتِ الْأُمَّهَاتُ، وَبَقِيَتِ السِّخَالُ بَقِيَتْ فِي حَقِّ الزَّكَاةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَتِ السِّخَالُ نِصَابًا (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا (¬2).
[3190] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أبنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (¬3) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعْدَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَاللَّهِ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ (¬4). وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ (¬5)،
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 30)، ومختصر المزني (ص 64)، والحاوي الكبير (3/ 119)، ونهاية المطلب (3/ 121)، والمجموع (5/ 393).
(¬2) انظر: تحفة الفقهاء (1/ 289)، وبدائع الصنائع (2/ 31)، والبناية شرح الهداية (3/ 344).
(¬3) في (س): "عبد الله"، والمثبت من صحيح البخاري، والسنن الكبير للمؤلف (8/ 78).
(¬4) صحيح البخاري (2/ 105، 118).
(¬5) أخرجه عبد الرزاق (10/ 173).
الصفحة 303