كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ (¬1).
وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ سُوَيْدِ (¬2) بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سِرْتُ - أَوْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ - مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ" (¬3).
فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ رَاضِعَ اللَّبَنِ لَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْأُمَّهَاتِ شَيْءٌ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الْأُمَّهَاتِ شَيْءٌ، جَازَ أَخْذُهَا بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - فِي الْعَنَاقِ.
[3193] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ (¬4) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا (¬5)، فَخَرَجَ مُصَدِّقًا، فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ (¬6) مِنْهُمْ، فَقَالُوا: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغِذَاءِ فَخُذْهُ (¬7) مِنَّا. فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أنَا نَظْلِمُهُمْ؛ نَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَا نَأْخُذُهُ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه -: فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: لَا آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّى (¬8) وَلَا الْمَاخِضَ،
¬__________
(¬1) المصدر السابق (1/ 46).
(¬2) في (س): "سعيد"، والمثبت من السنن الكبير (8/ 69).
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن (3/ 29).
(¬4) في (س) والمختصر: "أبا سفيان"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬5) يعني: نواحيها.
(¬6) في (س): "يأخذ"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬7) في (س): "فخذ"، والمثبت من أصل الرواية. والغذاء: جمع الغذي، وهي: السخلة.
(¬8) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 180): "الرُّبَّى التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن.
الصفحة 305