كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
وَلا ذَاتَ الدَّرِّ (¬1)، وَلَا الشَّاةَ الْأَكُولَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذِ الْعَنَاقَ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، فَذَاكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ (¬2).
وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ".
* * *
¬__________
وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة".
(¬1) في (س): "ذات الدن"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬2) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 38).
الصفحة 306