كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
مَسْأَلَةٌ (211): وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْكِتَابِ، وَالْخَبَرِ وَالْأَثَرِ مَا:
[3202] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أبنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي قَوْلِ اللَّهِ - تبارك وتعالى -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (¬3): بَيَّنَ أَنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَامِّ الْمِلْكِ مِنْ حُرٍّ لَهُ مَالٌ فِيهِ زَكَاةٌ سَوَاءٌ (¬4)، كَانَ بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا، صَحِيحًا أَوْ مَعْتُوهًا (¬5).
وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ (¬6) أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ".
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْهَا لِحُرٍّ مُسْلِمٍ، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي الْمَالِ نَفْسِهِ،
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 66)، ومختصر المزني (ص 66)، والحاوي الكبير (3/ 152)، ونهاية المطلب (3/ 389)، والمجموع (5/ 300).
(¬2) انظر: الأصل (2/ 11)، والمبسوط (2/ 162)، وتحفة الفقهاء (1/ 315)، وبدائع الصنائع (2/ 4).
(¬3) سورة التوبة (آية: 103).
(¬4) عند الشافعي في الأم: "سواء في أن عليه فرض الزكاة".
(¬5) الأم (3/ 68).
(¬6) في (س): "خمس"، والمثبت من أصل الرواية.
الصفحة 310