كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
لَا فِي الْمِالِكِ (¬1) (¬2).
[3203] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تَسْتَهْلِكُهُ الصَّدَقَةُ" أَوْ قَالَ: "لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ أَوِ الصَّدَقَةُ". الشَّافِعِيُّ شَكَّ فِيهَا (¬3).
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ - أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى - لَا تُذْهِبُهَا - أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا- الصَّدَقَةُ" (¬4).
أَكَّدَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - هَذَا الْمُرْسَلَ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَبِأَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ.
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ - رحمه الله -: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (¬5).
[3204] أخبرناه هِبَةُ اللَّهِ (¬6) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَافِظُ، أنا عِيسَى بْنُ
¬__________
(¬1) في (س): "الملك"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬2) الأم للشافعي (3/ 75).
(¬3) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 73).
(¬4) المصدر السابق (3/ 73).
(¬5) أي بالمتن السابق وانظر معرفة السنن والآثار للمصنف (6/ 67)، وأخرجه الشافعي في الأم (3/ 74) عن ابن عيينة عن عمرو دينار عن عمر، ولم يذكر عبد الرحمن بن السائب.
وأخرجه الشافعي في الأم (3/ 74) عن ابن عيينة عن عمرو دينار عن عمر، ولم يذكر عبد الرحمن بن السائب.
(¬6) في (س): "عبد الله"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف.
الصفحة 311