كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
[3215] أخبرناه أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا (¬1) مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ [ابْنُ] الْأَصْبَهَانِيِّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي [أَبِي] رَافِعٍ، [قَالَ] (¬2): فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا (¬3) تَنْقُصُ، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَاهَا تَنْقُصُ. فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: أَتَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِي مَالٌ وَلَا (¬4) أُزَكِّيهِ (¬5)؟ !
وَرَوَيْنَا فِي ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهم -.
اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[3216] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ، حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ (¬6).
وَرَوَاهُ لَيْثٌ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ - عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُعْلِمُهُ إِذَا بَلَغَ مَا حَلَّ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُزَكِّهِ (¬7).
¬__________
(¬1) في (س): "ابن"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬2) ما بين المعقوفات ساقط من (س)، والمثبت من أصل الرواية.
(¬3) في (س): "وجدها"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬4) قوله: "ولا" في أصل الرواية: "لا".
(¬5) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق 107/ أ).
(¬6) أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 9).
(¬7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 461) من طريق ليث بنحوه.
الصفحة 316