كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
مَسْأَلَةٌ (212): وَلَا تُؤْخَذُ قِيمَةُ مَا يَجِبُ مِنَ الزَّكَاةِ مَكَانَ الْوَاجِبِ مَعَ الْقُدْرَةِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُؤْخَذُ (¬2).
[3220] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ (¬3)، أبنا مَالِكٌ. (ح)
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (¬4) (ح)
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا (¬5): ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ (¬6) الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 57)، ومختصر المزني (ص 67)، والحاوي الكبير (3/ 179)، ونهاية المطلب (3/ 200).
(¬2) انظر: المبسوط (2/ 156)، وتحفة الفقهاء (1/ 287)، وبدائع الصنائع (2/ 25).
(¬3) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 160).
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ، رواية القعنبي (ق 37/ ب).
(¬5) في (س): "قال"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (8/ 277).
(¬6) في (س): "فرض في زكاة"، والمثبت من أصول الرواية.
الصفحة 318