كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.
قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (¬1).
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما -: كَيْفَ تُقَاتِلُ. وَقَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ. وَالْبَاقِي سَوَاءٌ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَقُتَيْبَةَ (¬2). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ (¬3).
[3238] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ. (ح)
قَالَ: وأبنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبو مَعْمَرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (¬4) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "فِي كُلُّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ (¬5) رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ (¬6) مِنْهَا
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 116).
(¬2) صحيح البخاري (9/ 15، 93).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 38).
(¬4) في (س): "جدته"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من أصل الرواية، والمختصر (ق 87/ ب).
(¬5) في (س): "عزمة".
(¬6) في (س): "لمحمد".
الصفحة 327