كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا الْإِمَامُ (162): وَالْكَلَامُ لَا يَحْرُمُ مَا لَمْ يَأْخُذِ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ حَرُمَ الْكَلَامُ (¬2).
[2783] أخبرنا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثنا (¬3) أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا صَيْفِيُّ بْنُ رِبْعِيٍّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
[2784] قَال الْقَاسِمُ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهُورِهِ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ طِيبًا مِنْ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَرُوحُ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ - إِلَّا حُطَّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 418)، ومختصر المزني (ص 43)، والحاوي الكبير (2/ 431)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 290)، والمجموع (4/ 429، 431).
(¬2) انظر: الأصل (1/ 319)، والمبسوط (2/ 29)، وبدائع الصنائع (1/ 264)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 223).
(¬3) أداة التحديث ساقطة من (ق).
(¬4) صحيح البخاري (2/ 3).

الصفحة 33