كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
مَسْأَلَةٌ (215): وَالْعُشْرُ لَا يَجِبُ فِيمَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[3257] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (¬3) وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسَمَّى آخِرِينَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ (¬4) أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ" (¬5).
[3258] أخبرناه الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا مَالِكٌ،
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 139)، ومختصر المزني (ص 71)، والحاوي الكبير (3/ 209)، ونهاية المطلب (3/ 229)، والمجموع (5/ 437).
(¬2) انظر: الأصل (2/ 121)، والمبسوط (3/ 3)، وتحفة الفقهاء (1/ 321)، وبدائع الصنائع (2/ 30).
(¬3) في (س): "الحسن"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف.
(¬4) في (س): "خمس"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬5) أخرجه ابن وهب في الجامع (1/ 108).
الصفحة 339