كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
لَفْظُ حَدِيثِ يَعْقُوبَ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ (¬1). وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ (¬2).
[3268] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ (¬3) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، أبنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ (¬4)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ. (ح)
وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ "يُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا" (¬5).
لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ، وَزَادَ فِيهِ (¬6):
[3269] وبإسناده أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ (¬7).
وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (7/ 61).
(¬2) صحيح البخاري (3/ 21)، (5/ 33)، (6/ 8).
(¬3) في (س): "الحسن"، والمثبت من أسانيد المؤلف.
(¬4) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 122).
(¬5) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 79).
(¬6) كتب فوقها في (س): "ملحق".
(¬7) المصدر السابق (3/ 80).
الصفحة 346