كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
وَمَعْنَاهُ (¬1).
[3270] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، تنا شُعْبَةُ. (ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ الشَّهِيدُ - رحمه الله -، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: أَتَانَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذَا خَرَصْتُمْ فَدَعُوا الثُّلُثَ" وَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى: فَدَعُوا الثُّلُثَ (¬2) "فَإِنْ (¬3) لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فدَعُوا الرُّبُعَ" (¬4).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (¬5).
[3271] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ، فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ (¬6) يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بذَلِكَ الْخَرْصِ، أَم يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ (¬7) يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ أَوْ تُفَرَّقَ (¬8).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20/ 111) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به.
(¬2) يقصد رواية يحيى عن شعبة التي أخرجها الحاكم في المستدرك عند إخراجه لهذا الحديث.
(¬3) في (س): "وإن" والمثبت من أصل الرواية.
(¬4) أخرجه الطيالسي في المسند (2/ 561).
(¬5) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 270).
(¬6) في (س): "حتى"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬7) في (س): "لكن"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬8) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 299).
الصفحة 347