كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
[3288] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (¬1) السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ الْبُنْدَارُ، ثنا مُوسَى بْنُ [إِسْحَاقَ] (¬2) الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ (¬3): جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا؛ فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ زَكَاةٌ (¬4).
الِاعْتِمَادُ عَلَى مَا سَبَقَ.
وَرَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الزَّكَاةُ فِي النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالسُّلْتِ (¬5).
[3289] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهْ النَّحْوِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ، ثنا الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ، وَلَا في الْعَرَايَا صَدَقَةٌ، وَلَا في أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ".
¬__________
(¬1) في (س): "الحسن"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف.
(¬2) ما بين المعقوفين ليس في (س)، والمثبت من أصل الرواية.
(¬3) في (س): "قال"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬4) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق 113/ ب).
(¬5) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (ص 149) من طريق موسى بن عقبة به.
الصفحة 355