كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ" (¬1).
[3295] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ السَّعْدِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ؛ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ، وَفِيهَا مِنَ الْفِرْسِكِ، وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكُرُومِ أَضْعَافًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ. قَالَ: هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ (¬2) كُلِّهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ (¬3) (¬4).
[3296] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلُّوسَا بِأَسدَابَاذِ هَمَذَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي: الْقَطِيعِيَّ - ثنا الْمَسْرُوقِيُّ - يَعْنِي: مُوسَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - ثنا حَفْصُ بْنُ رَاشدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّدَقَةَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ، ثُمَّ تُوضَعُ فِي ثَمَانِيَةِ (¬5) أَسْهُمٍ، فَفَرَضَ فِي
¬__________
(¬1) أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 200).
(¬2) قوله: "العضاه" تقرأ في (س): "العضلة"، ورقم عليها الناسخ حرف (ط)، والمثبت من أصل الرواية، والسنن الكبير للمؤلف (8/ 150).
(¬3) في أصل الرواية: "صدقة".
(¬4) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (ص 151).
(¬5) في (س): "ستة"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (13/ 374).

الصفحة 357