كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

مَسْأَلَةٌ (221): كُلُّ مَالٍ (¬1) تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ إِذَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، انْقَطَعَ حُكْمُ الْحَوْلِ، فَإِذَا كَمُلَ نِصَابًا اسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ (¬2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا وُجِدَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ لَمْ يُؤَثِّرْ نُقْصَانُهُ فِي أَثْنَائِهِ (¬3).
لَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْتَفَادِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِالْإِسْنَادِ.
* * *
¬__________
(¬1) في المختصر: "كل ما".
(¬2) انظر: الحاوي الكبير (3/ 270)، ونهاية المطلب (3/ 209)، والمجموع (5/ 505).
(¬3) انظر: الأصل (2/ 22)، والمبسوط (3/ 25)، وتحفة الفقهاء (1/ 272)، وبدائع الصنائع (2/ 8).

الصفحة 371