كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

مَسْأَلَةٌ (222): وَلَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِيهِ الزَّكَاةُ. وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ (¬2).
فَوَجْهُ قَوْلِنَا: لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ مَا:
[3317] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ (¬3) وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ (¬4).
[3318] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيدِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ (¬5).
[3319] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 107)، ومختصر المزني (ص 73)، والحاوي الكبير (3/ 271)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (3/ 93)، والمجموع (5/ 515).
(¬2) انظر: الأصل (2/ 77)، والمبسوط (2/ 192)، وتحفة الفقهاء (1/ 264)، وبدائع الصنائع (2/ 16).
(¬3) في (س): "ثيابه"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.
(¬4) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 104).
(¬5) أخرجه ابن وهب في الجامع (1/ 110).

الصفحة 372