كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ (¬1) بأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ (¬2).
[3320] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، نا أَبُو غَسَّانَ، نا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَن حَبِيبٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ (¬3).
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رُوِيَ نَحْوُهُ (¬4)، وَعَنِ (¬5) الشَّعْبِيِّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ نَحْوُهُ (¬6).
[3321] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُلِيِّ، أَفِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: لَا. فَقَالَ: فَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: كَثِيرٌ (¬7).
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ (¬8).
وَرَوَاهُ عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ".
¬__________
(¬1) في (س): "ثيابه"، والمثبت من السنن الكبير.
(¬2) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (8/ 198).
(¬3) المصدر السابق (8/ 203).
(¬4) أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (ص 541).
(¬5) في (س): "عن"، والمثبت يقتضيه السياق، وانظر السنن الكبير للمؤلف (4/ 140)، والمختصر (ق 89/ ب).
(¬6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 81).
(¬7) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 104).
(¬8) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 81).
الصفحة 373