كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

[3340] أخبرنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ الْعَفْصِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ الْأَيْلِيُّ (¬1) بِبَغْدَادَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (¬2) قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي يَدِي خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: "أَتُزَكِّي هَذَا؟ " قُلْتُ: وَهَلْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: "جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ". وَهَذا حُلِيٌّ مَحْظُورٌ، فَالزَّكَاةُ فِيهِ وَاجِبَةٌ (¬3).
[3341] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: قَالَ لِي زَكَرِيَّا: نا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ (¬4)، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَتَبَ أَنْ يُزَكَّى الْحُلِيُّ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ (¬5) (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) كذا في (س)، والصواب: "الأبار". انظر تاريخ بغداد (5/ 501)، تاريخ الإسلام (6/ 683).
(¬2) في (س): "مسلمة"، والمثبت من مصادر ترجمته ومصادر التخريج.
(¬3) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (3/ 220) من طريق الوليد بن مسلم به.
(¬4) في (س): "مازن الوزان"، تحريف، والمثبت من أصل الرواية.
(¬5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 217).
(¬6) هنا في (س) كرر مسألة: "كل مال تجب الزكاة في عينه. . ."، وقد سبقت بنصها في مسألة رقم (221).

الصفحة 382