كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

مَسْأَلَةٌ (223): مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَحْرِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، فَيَكُونَ كَمَا لَوْ وَجَدَهُ فِي الْبَرِّ (¬1) (¬2).
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (¬3): إِذَا أُخِذَ الْعَنْبَرُ مِنَ الْبَحْرِ فَفِيهِ الْخُمُسُ (¬4).
[3342] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَغَيْرُهُ، قَالُوا: أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ (¬5)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ (¬6).
[3343] وأخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُويَهْ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ قَعْنَبٍ وَسَعِيدٌ، قَالُوا: نا
¬__________
(¬1) في (س): "البئر"، والمثبت من المختصر.
(¬2) انظر: الأم (3/ 108)، ومختصر المزني (ص 74)، والحاوي الكبير (3/ 280)، والمجموع (5/ 487، 489).
(¬3) في المختصر: "أبو حنيفة".
(¬4) انظر: الأصل (2/ 113)، والمبسوط (2/ 212)، وبدائع الصنائع (2/ 68)، والهداية في شرح البداية (1/ 107).
(¬5) في (س): "أخيه"، والمثبت من أصل الرواية، والمختصر.
(¬6) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 109).

الصفحة 383