كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
مَسْأَلَةٌ (224): اعْتِبَارُ النِّصَابِ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَبَرُ فِيهِ طَرَفَا الْحَوْلِ (¬2).
[3345] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي (¬3)، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا سُفْيَانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَعَلَى عُنُقِي آدِمَةٌ أَحْمِلُهَا، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا لِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي وَآهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ. قَالَ: ذَاكَ مَالٌ، فَضَعْ. قَالَ: فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا (¬4)، فَوَجَدَ (¬5) قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا (¬6) الزَّكَاةُ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 125)، الحاوي الكبير (3/ 175, 270)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (3/ 106)، والمجموع (6/ 13).
(¬2) انظر: المبسوط (2/ 172)، وتحفة الفقهاء (1/ 272)، وبدائع الصنائع (2/ 13)، والهداية في شرح البداية (1/ 103)، والبناية شرح الهداية (3/ 386).
(¬3) في (س): "أحمد بن الحسن قال القاضي"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف.
(¬4) في (س): "فحبسها"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬5) في أصل الرواية: "فوجدت".
(¬6) في (س): "فيه"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬7) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 119).
الصفحة 385