كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
عَلَى السَّيِّدِ بِسَبِبِ الْعَبْدِ، فَلَيْسَ هَا هُنَا تَثْنِيَةُ الصَّدَقَةِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ التَّاجِرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ التِّجَارَةِ عَنْ قِيمَةِ مَالِ التِّجَارَةِ، وَزَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَا يُقَالُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَثَنَّتْ عَلَيْهِ.
* * *
الصفحة 389