كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
مَسْأَلَةٌ (227): وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ، إِلَّا أَنَّهُ جَحَدَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى حَوْلَهُ عَلَى جُحُودِهِ إِذَا أَخَذَهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا مَضَى حَوْلَهُ عَلَى جُحُودِهِ (¬2).
[3359] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (¬3) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ: يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا.
[3360] حدثناه يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، [عَنِ] (¬4) ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الظَّنُونُ هُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ أَيَقْضِيهِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَمْ لَا؟ كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْجُوهُ (¬5).
[3361] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، أنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 133)، ومختصر المزني (ص 76)، والحاوي الكبير (3/ 314)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 538).
(¬2) انظر: الأصل (2/ 105)، والمبسوط (2/ 171)، وبدائع الصنائع (2/ 9)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 256).
(¬3) في الأصل: "أبو عبيدة"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (8/ 238).
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من المصدر السابق.
(¬5) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 528).
الصفحة 395