كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ (¬1).
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخِلَافِهِ:
[3364] أخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قتادَةَ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا فَأَمَرَ (¬2) بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ؛ أَلَّا تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا (¬3).
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الضِّمَارُ؛ الْغَائِبُ الَّذِي لَا يُرْجَى (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق (4/ 99) عن الثوري به.
(¬2) في (س): "يأمر"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ رواية ابن بكير (ق 5/ أ).
(¬4) الأموال لأبي عبيد (ص 533) بنحوه.

الصفحة 397

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text