كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

- صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: "وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا" (¬1).
[3366] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ (¬2).
رُوِيَ هَذَا مَوْصُولًا:
[3367] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ (¬3).
[3368] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ (¬4)، أنا مَالِكٌ. (ح)
قَالَ: وَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، قَالَا: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ (¬5). (ح)
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 117).
(¬2) المصدر السابق (ق 218).
(¬3) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 272).
(¬4) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، الملحق بالأم (10/ 315).
(¬5) أخرجه مالك في الموطأ، رواية القعنبي (ق 84/ ب).

الصفحة 399