كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
مَسْأَلَةٌ (230): الْحَقُّ الْوَاجِبُ فِي الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ، مَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الزَّكَوَاتِ، يُعْتَبَرُ بِحَالِ الْوَاجِدِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، وَلَا يُعْتَبَرُ بِحَالِ الْوَاجِدِ (¬2).
[3376] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، نا الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَمَّتِهِ قَرِيبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ (¬3)، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا (¬4) قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ، فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ - يَعْنِي: فِيهَا دِينَارًا (¬5) - فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَهَبَ (¬6) بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ: خُذْ
¬__________
(¬1) انظر: الحاوي الكبير (8/ 476)، ونهاية المطلب (3/ 362)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (3/ 128، 136)، والمجموع (6/ 59).
(¬2) يجوز للواجد أن يصرف إلى نفسه إذا كان محتاجًا ولا تغنيه الأربعة الأخماس. انظر: الأصل (2/ 114)، والمبسوط (3/ 17)، وتحفة الفقهاء (1/ 330)، وبدائع الصنائع (2/ 67)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 290).
(¬3) في أصل الرواية: "هشام".
(¬4) في (س): "أخبرته"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬5) في السنن الكبير: "دينار".
(¬6) في (س): "فذهبت"، والمثبت من المصدر السابق.
الصفحة 409