كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

مَسْأَلَةٌ (231): وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ قُوتِ يَوْمِهِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ نِصَابًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[3377] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِيُّ بِحِمْصَ، نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَنْ كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: وَالْحِنْطَةُ عِنْدَنَا [بِمَنْزِلَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ] (¬3).
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ (¬4).
[3378] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الشِّيرَازِيُّ مِنْ أَصْلِ
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 169)، ومختصر المزني (ص 80)، والحاوي الكبير (3/ 371)، والمجموع (6/ 63).
(¬2) انظر: المبسوط (3/ 102)، وتحفة الفقهاء (1/ 334)، وبدائع الصنائع (2/ 69)، والهداية في شرح البداية (1/ 113).
(¬3) ما بين المعقوفين محله في الأصل بياض يسير في (س)، واستدركناه من السنن الصغير (1/ 465).
(¬4) صحيح مسلم (3/ 70).

الصفحة 411