كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

مَسْأَلَةٌ (232): وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ (¬2).
[3382] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ (¬3)، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (¬4).
وَخَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ (¬5).
وَخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ [. . .] (¬6)، وَكَذَا قَالَهُ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ،
¬__________
(¬1) انظر: الأم (3/ 163)، ومختصر المزني (ص 79)، والحاوي الكبير (3/ 358)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (3/ 152)، والمجموع (6/ 107).
(¬2) انظر: المبسوط (3/ 103)، وتحفة الفقهاء (1/ 337)، وبدائع الصنائع (2/ 70)، والهداية في شرح البداية (1/ 114).
(¬3) في أصل الرواية وصحيح البخاري والمؤلف في السنن الصغير (1/ 464) بسنده: "حر أو عبد".
(¬4) أخرجه ابن وهب في الجامع رواية بحر بن نصر عنه (ص 114).
(¬5) صحيح البخاري (2/ 130).
(¬6) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار كلمتين أو ثلاث كلمات.

الصفحة 414