كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ (¬1)، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
[3383] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَا: نا مَرْوَانُ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: نا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، كَانَ شَيْخَ صِدْقٍ، وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ - ثنا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ مَحْمُودٌ: الصَّدَفِيُّ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ (¬2) مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (¬3).
[3384] وحدثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِخْمِيمِيُّ (¬4) بِمَكَّةَ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، نا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ (¬5).
وَذَكَرَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَبَا يَزِيدَ الْخَوْلَانِيَّ هَذَا فِيمَنْ عُرِفَ بِكُنْيَتِهِ، وَلَا يُوقَفُ عَلَى اسْمِهِ.
¬__________
(¬1) تبدو في الأصل: "مرتد"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (8/ 279).
(¬2) كذا في أصل الرواية وأشار إلى أنها في نسخة أخرى: "للصائم".
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 122).
(¬4) في السنن الصغير: "الأحمسي"، انظر ترجمته في لسان الميزان (1/ 472).
(¬5) أخرجه المؤلف في السنن الصغير (1/ 469).
الصفحة 415