كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
الْمُزَكِّي، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ تُؤَدَّى قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ (¬1).
قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ أَوْ بِالْيَوْمَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ (¬2)، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُ (¬3).
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
[3391] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا أَبُو كُرَيْبٍ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِدَّةً مِنْهُمُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ كَبِيرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ، وَعَنْ رَقِيقِهِ، وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ (¬4).
وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ اعْتِمَادِي مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ، وَلَا أَعْتَمِدُ الْمُسْنَدَ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ؛ لِأَنَّ إِسْنَادَهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح (2/ 131) من طريق موسى بن عقبة به.
(¬2) زاد بعده في المختصر: "وغير أرضه".
(¬3) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم (3/ 65).
(¬4) أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 67).
الصفحة 419