كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
مَسْأَلَةٌ (234): وَلَا يُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ إِلَّا صَاعٌ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُهُ نِصْفُ صَاعٍ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[3392] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ (¬3).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ (¬4). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ (¬5).
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَقَالَ فِيهِ: فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
[3393] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا
¬__________
(¬1) انظر: الحاوي الكبير (3/ 378)، والمجموع (6/ 110).
(¬2) انظر: الأصل (2/ 211)، والمبسوط (3/ 112)، وتحفة الفقهاء (1/ 333، 337)، وبدائع الصنائع (2/ 72).
(¬3) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 162).
(¬4) صحيح البخاري (2/ 131).
(¬5) صحيح مسلم (3/ 69).
الصفحة 420