كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

- صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى؛ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ (¬1).
[3406] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السِّمَّرِيُّ (¬2)، نا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ، نا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الْمُصَلَّى وَيَقُولُ: "أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ" (¬3).
وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[3407] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي حَيَّةَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ذَكَرَ ثَعْلَبَةَ بْنَ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ - أَوْ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْر صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ (¬4)، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ أوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ" (¬5).
كَذَا قَالَهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (4/ 146) من طريق محمد بن كثير به.
(¬2) تقرأ في (س): "البري"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬3) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 401).
(¬4) في (س): "تمر"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬5) أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 79).

الصفحة 430