كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)

كَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِثْلُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ الْقُلُوسِيِّ (¬1).
وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[3412] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا ابْنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَدَّادُ وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، نا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ - وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ - نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ، مِثْلَهُ - وَقَبْلَهُ: إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ (¬2) - أَلَا إِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ (¬3) (¬4).
هَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ، كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
[3413] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ - وَلَقَبُهُ: حَمْدَانُ - ثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ (¬5)، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 72).
(¬2) المصدر السابق (3/ 68).
(¬3) المصدر السابق (3/ 68).
(¬4) هذان حديثان بإسنادين مختلفين إلى ابن جريج، جمع بينهما البيهقي بسند الثاني منهما منبهًا على أن الأول منهما سابق للثاني في أصل الرواية عند الدارقطني بقوله: "قبله".
(¬5) في (س): "داود بن يوسف"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬6) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 287).

الصفحة 435