كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: "لَا جُمُعَةَ لَكَ" أَيْ: لَيْسَ لَكَ أَجْرُ مَنِ اسْتَمَعَ لِلْخُطْبَةِ (¬1).
وَقَوْلُهُ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ" قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي مَعْنَاهُ مَا وَصَفْتُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَلَامِ مَنْ كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَلَامِهِ، فَيَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْتُ (¬2)، وَأَنَّ الْإِنْصَاتَ لِلْإِمَامِ اخْتِيَارٌ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: "لَغَوْتَ" تَكَلَّمْتَ فِي مَوْضِعٍ الْأَدَبُ فِيهِ أَنْ لَا تَكَلَّمَ، وَالْأَدَبُ فِي مَوْضِعِ الْكَلَامِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا يَعْنِيهِ (¬3).
وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - بَيْنَ كَلَامِ الْإِمَامِ وَكَلَامِ مَن كَلَّمَ الْإِمَامَ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ، وَبَيْنَ كَلَامِ رَجُلٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ مِثْلَهُ، وَحَمَلَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) في (س): "يستمع الخطبة".
(¬2) في (س): "وصفه".
(¬3) الأم (2/ 418).
(¬4) في (س): "خلاف".
الصفحة 60