كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا كَذَلِكَ:
[2841] أخبرناه أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (ح).
[2842] وحدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى".
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى" (¬1).
وَأَمَّا الَّذِي:
[2843] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ اللَّبَّادُ، ثنا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ (¬2)، ثنا بِشْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ (¬3)، عَنْ أِبي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ يُصَلِّي (¬4) ثِنْتَيْنِ".
فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَحَمْلُهُ عِنْدِي عَلَى مَنْ دُونَهُ،
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق 87/ ب).
(¬2) له ترجمة في: تلخيص تاريخ نيسابور (ص 32).
(¬3) في (س): "سفيان".
(¬4) في (س): "فليصل".
الصفحة 67