كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
مَسْأَلَةٌ (169): وَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ مَعَ شِدَّةِ الْقِتَالِ وَالْتِحَامِ الْحَرْبِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةٍ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا بِالْإِيمَاءِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ (¬1).
وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ: تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ عَنْ وَقْتِهَا، وَلَا يَصِحُّ مَعَ الْمُحَارَبَةِ الصَّلَاةُ (¬2) (¬3).
[2861] أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أنا أَبو زُرْعَةَ مُحَمَّدُ بْنُ نُفَيْسٍ الْمِصِّيصِيُّ بِحَلَبَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ وَالتَّكْبِيرُ (¬4).
[2862] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ، وَزَادَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِنْ كَثُرُوا فَلْيُصَلُّوا رُكْبَانًا أَوْ قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى الْأُمَوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 218)، ومختصر المزني (ص 46)، والحاوي الكبير (2/ 72، 470)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 338)، والمجموع (3/ 211)، (4/ 311).
(¬2) في (س): "صلاة".
(¬3) انظر: الأصل (1/ 357)، والمبسوط (2/ 48)، وبدائع الصنائع (1/ 244).
(¬4) أخرجه المؤلف في المعرفة (5/ 35).
(¬5) صحيح البخاري (2/ 14).
الصفحة 85