كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 4)
مَسْأَلَةٌ (172): وَيُصَلِّي النَّوَافِلَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ مَنْ سَبَقَ الْإِمَامَ إِلَى مَحَلِّهَا (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَطَوُّعَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ (¬2).
[2881] أخبرنا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سعِيدٍ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ (¬3) (ح).
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (¬4).
وَقَدْ رَوَيْنَاهُ (¬5) فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 499)، ومختصر المزني (ص 49)، والحاوي الكبير (2/ 494)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 360)، والمجموع (5/ 16).
(¬2) انظر: الأصل (1/ 341)، والمبسوط (2/ 40)، وتحفة الفقهاء (1/ 171)، وبدائع الصنائع (1/ 280).
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ، رواية القعنبي (ق 5/ أ).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 206).
(¬5) في (ق): "روينا".
(¬6) حديث رقم (276).
الصفحة 97