كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 4)

نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض (¬1) » الحديث، هذه رواية البخاري ومسلم إلا أن اللفظ للبخاري.
قال ابن الأثير: الملامسة والمنابذة قد مر تفسيرهما في الحديث ونزيدها هنا بيانا. قال: هو: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يقع البيع عليه، وهذا هو بيع الغرر والمجهول.
وأما المنابذة فهي: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب ونبذته إليك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع.
وقال الفقهاء نحو ذلك في الملامسة والمنابذة، وهذا لفظهم.
قالوا: الملامسة: أن يقول: مهما لمست ثوبي فهو مبيع منك، وهو باطل؛ لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية، وقيل معناه: أن يجعل اللمس بالليل في ظلمة قاطعا للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ، قالوا: والمنابذة في معنى الملامسة، وقيل: معناه: أن يتنابذ السلع، وتكون معاطاة فلا ينعقد بها البيع عند الشافعي رحمه الله (¬2)
ومنها: ما رواه البخاري ومسلم ومالك وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع حبل الحبلة (¬3) » وكان بيعا يبتاعه أهل
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5820) .
(¬2) [جامع الأصول] (1\524، 525) .
(¬3) صحيح البخاري البيوع (2143) ، صحيح مسلم البيوع (1514) ، سنن الترمذي البيوع (1229) ، سنن النسائي البيوع (4625) ، سنن أبو داود البيوع (3380) ، سنن ابن ماجه التجارات (2197) ، مسند أحمد بن حنبل (2/76) ، موطأ مالك البيوع (1357) .

الصفحة 107