كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 4)

قوله: يعني، وللنسائي من رواية سليمان التيمي عن الزهري: «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فإذا نزل أقام (¬1) » .
وقال أيضا على قوله: (وكثر الناس) أي: بالمدينة، وصرح به في رواية الماجشون، وظاهره: أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته، لكن في رواية أبي ضمرة عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج أن ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته. (¬2) .
وقال أيضا على قوله: «زاد النداء الثالث (¬3) » : (في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما؛ لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى: ثالثا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى: أولا، ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين: أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيا أيضا: متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة. (¬4) .
وقال أيضا على قوله: (على الزوراء) : (بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء ممدوة، وقوله: قال أبو عبد الله هو المصنف، في رواية أبي ذر وحده، وما فسر به الزوراء هو المعتمد، وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد، وفيه نظر؛ لما في رواية ابن إسحاق عن الزهري عند ابن خزيمة وابن ماجه بلفظ: زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها: الزوراء، وفي روايته عند الطبراني: فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها:
¬__________
(¬1) سنن النسائي الجمعة (1394) .
(¬2) [فتح الباري] (2\393، 394) .
(¬3) صحيح البخاري الجمعة (912) ، سنن الترمذي الجمعة (516) .
(¬4) [فتح الباري] (2\394) .

الصفحة 13