نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى ذوي الرحم والعصبة.
وقالت طائفة: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬1) محكم وليس بمنسوخ، وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك، ذكره الطبري عن ابن عباس {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (¬2) من النصرة والنصيحة والرفادة، ويوصي لهم، وقد ذهب الميراث، وهو قول مجاهد والسدي. قلت: واختاره النحاس، ورواه سعيد بن جبير، ولا يصح النسخ فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس فيما ذكره الطبري، ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير (¬3) .
وقال أيضا: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬4) يعني: بالحلف، عن قتادة، وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك. فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف ثم نسخ (¬5) .
وقال ابن حجر على قوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬6) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة. وهكذا حملها ابن عباس على من آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، وحملها غيرهم على أعم من ذلك، فأسند الطبري عنه قال: كان الرجل يحالف
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 33
(¬2) سورة النساء الآية 33
(¬3) [تفسير القرطبي] ، (5\ 165، 166) .
(¬4) سورة النساء الآية 33
(¬5) [تفسير القرطبي] ، (5\ 166) ، طبع مطبعة دار الكتب المصرية، سنة 1356 هـ.
(¬6) سورة النساء الآية 33