كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 4)

«كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة فإذا جلس على المنبر قطعنا الصلاة، إذا سكت المؤذن خطب ولم يتكلم أحد» . انتهى المقصود (¬1) .
7 - وجاء فيها أيضا: ولأبي داود في المراسيل عن ابن شهاب: «بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام فخطب (¬2) » .
¬__________
(¬1) [الدراية] (1\217) .
(¬2) [الدراية] (1\215) .
ثانيا: نقول عن فقهاء الإسلام في تعدد المؤذنين في المسجد الواحد
للوقت الواحد
اكتفينا بذكر نقول عن الفقهاء في ذلك:
1 - قال ابن عابدين: ذكر السيوطي أن أول من أحدث أذان اثنين معا بنو أمية. اهـ. قال الرملي في حاشية البحر: ولم أر نصا صريحا في جماعة الأذان المسمى في ديارنا بأذان الجوق، هل هو بدعة حسنة أو سيئة؟ ، وذكره الشافعية بين يدي الخطيب، واختلفوا في استحبابه وكراهته.
وأما الأذان الأول فقد صرح في النهاية بأنه المتوارث، حيث قال في شرح قوله: " وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع " ذكر المؤذنين بلفظ الجمع؛ إخراجا للكلام مخرج العادة، فإن المتوارث فيه اجتماعهم لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع. اهـ. ففيه دليل على أنه غير مكروه؛ لأن المتوارث لا يكون مكروها، وكذلك نقول في الأذان بين يدي الخطيب، فيكون بدعة حسنة إذ ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن. اهـ.

الصفحة 19