كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 4)
فرغ الثالث قام فخطب» ، ثم قال: فإنه دعوى تحتاج إلى دليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها) إلى أن قال: (ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي) (¬1) . اهـ. وذكر النووي في [المجموع على المهذب] نحو ما ذكره في [شرح مسلم] وزاد: جواز زيادة المؤذنين إلى ثمانية في المسجد الواحد. . . . . قال صاحب [الحاوي] وغيره: (ويقفون جميعا عليه كلمة كلمة. . إلى أن قال: (وقال الشافعي في البويطي: النداء يوم الجمعة: هو الذي يكون والإمام على المنبر يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة، حينما يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس فيأتون إلى المسجد، فإذا فرغوا خطب الإمام) (¬2) . اهـ.
وفي [صحيح البخاري] في باب رجم الحبلى من الزنا: (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فجلس عمر رضي الله عنه على المنبر يوم الجمعة، فلما سكت المؤذنون قان فأثنى على الله (¬3) » . . . الحديث. والاستدلال منه، قوله: «فلما سكت المؤذنون (¬4) » .
- وقال الباجي في [شرح الموطأ] على حديث بلال: (ويدل هذا الحديث على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد يؤذنان لصلاة واحدة، وروى علي بن زياد عن مالك: لا بأس أن يؤذن للقوم في السفر والحرس والمركب ثلاثة مؤذنين وأربعة، ولا بأس أن يتخذ في المسجد أربعة
¬__________
(¬1) [فتح الباري] (2\395، 396) ، رقم الحديث (913) .
(¬2) [المجموع شرح المهذب] للنووي (3\119، 120) .
(¬3) [فتح الباري] (12\144) ، رقم الحديث (6830) .
(¬4) [فتح الباري] (12\144) ، رقم الحديث (6830) .
الصفحة 30
472